حسمت المحكمة العليا للقضاء إشكالية النظر في الأرض المحكورة حين تنزع للمصلحة العامة وتقرير مبدأ ما يستحقه كل من «المحكر» و»المستحكر» من القيمة نظرا للتضارب القائم بين القضاة من حيث التقدير.
ولكثرة ما طرح من آراء سواء من قبل الباحثين أو الفتاوى المقدمة في هذا الشأن قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا، أنه في حال نزع ملكية العقار المتضمن حكرا للمصلحة العامة، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من «المحكر» و»المستحكر» من القيمة بناء على تقدير أهل الخبرة في البلد.
وكان أبرز ما تضمنه القرار وهو توحيد القيمة التي يتم توزيعها على الطرفين، وذلك حسب ما ورد في خطاب حصلت «مكة» على نسخة منه، «إذا كانت مدة المستحكر مؤيدة له وحكم المالك، فله قيمة تقدير الأرض منزوعا منها ما يقدر للحكر، فإذا قدرت الأرض خالية من الحكر بـ100 ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بـ60 ألف ريال مثلا، فالقرق وهو 40 ألف ريال وهو قيمة الحكر، تعطى للمحكر والباقي للمستحكر».
في حين رأى المحامي علي الغامدي، أن هذا القرار انطلق من المادة 13من نظام القضاء الذي مكن المحكمة العليا بالاعتماد على تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، مضيفا: أتى القرار مواكبا للحاجة الملحة في ظل ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعات وأعمال نزع لمصلحتهما، حيث إن مكة المكرمة والمدينة المنورة أبرز المناطق التي تشهد أراضي الحكر.
وبين أن القرار كان حاسما للاضطراب في الأحكام القضائية بقسمة التعويض في ظل غياب نص يرفع الخلاف بين توجهات القضاة تجاه استحقاق كل من المحكر والمستحكر من قيمة التعويض، لا إلى أن ذلك يظهر جليا من خلال تعدد وجهات النظر بين قضاة المحكمة العليا في تقرير هذا المبدأ إذا صدر بالأغلبية مع ترجيح الرئيس وفقا للمادة 13من نظام القضاء والأبرز في القرار ما جاء في «ثالثا» وهو ما كان محل الاجتهاد القضائي قبل صدور هذا المبدأ لتستقر في هذا الباب.
بينما رأى الغامدي أن القرار رغم أنه كان حاسما لقيمة التعويض للطرفين إلا أنه ألغى نظام نزع الملكية للمنفعة العامة والذي كان يعتمد على نص نظامي ليحل محله «تقدير أهل الخبرة في البلد» إضافة لمندوبي الوزارات.
- مندوبو الجهات الحكومية
- مندوب من الجهة صاحبة المشروع.
- مندوب من وزارة العدل.
- مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- مندوب من وزارة الداخلية.
- مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
قرار المحكمة العليا يقتضي بـ:
- ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء، وما في حكمه، فالقيمة المقدرة تسلم له، فإن وجد شرط خلاف ذلك، فمرده للنظر القضائي.
- إذا كانت مدة المستحكر موقتة إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئا من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.
- إذا كانت مدة المستحكر مؤيدة وله حكم المالك فله قيمة تقدير الأرض منزوعا منها ما يقدر للحكر، فإذا قدرت الأرض خالية من الحكر بـ100 ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بـ60 ألف ريال مثلا، فالقرق هو 40 ألف ريال هو قيمة الحكر، تعطى للمحكر والباقي للمستحكر.
- يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد، والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
أسباب إنشاء أراضي الحكورات بمكة
- كثرة الأراضي البيضاء العائدة لبيت المال.
- كثر الأراضي العائدة للأوقاف.
- حفظ مال الغائب.
- الإحسان إلى الناس.
- تراضي أطراف دعوى لرعاية مصلحة الطرفين.