أجاز ديوان المظالم للمحاكم الإدارية قبول دعاوى التعويض عن الضرر المعنوي التي قد يرفعها المتظلمون على طاولة القضاء الإداري.
وأوصى الديوان بحسب مصادر لـ»مكة»، بالعمل بتوصيات ورشة عمل (دعاوى التعويض من الضرر المعنوي) التي نصت على جواز التعويض عن الضرر المعنوي، والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابستها، إضافة إلى أن يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.
من جهته، قال المحامي علي الغامدي لـ»مكة»، إن معنى الضرر المعنوي هو ما يصيب النفس، أو العرض، أو السمعة من ألم نفسي وقد يترتب على الضرر المادي ضرر معنوي، وقد سبق أن صدرت أحكام معدودة على استحياء تقضي بالتعويض عن الضرر المعنوي، إلا أن عقد ورشة عمل لدراسة جواز الضرر المعنوي يعطي انطباعا عن اهتمام القضاء الإداري بهذا الموضوع.
وأشار الغامدي إلى أنه يبقى الاجتهاد برفض دعاوى التعويض عن الضرر المعنوي قائما، لأن القرارات التي تصدر عن هذه الورش لا تعدو أن تكون اجتهادا عن أصحابها المشاركين في مثل هذه الورش، ما لم يصدر قرار من المحكمة العليا، والتي تعدّ قراراتها ملزمة لدوائر ديوان المظالم كافة، وقد درج ديوان المظالم على نشر نتائج الورش وتعميمها على المحاكم وهي اجتهاد للقضاة المشاركين بالورشة، وتكون استرشادية للدوائر القضائية، وليس لها طبيعة الإلزام.
وأبان أنه تجب الإشارة إلى طبيعة الورش المنعقدة بأنها ورش دورية، تناقش بعض المواضيع المهمة في القضاء الإداري، ويشارك فيها قضاة من محكمة الاستئناف، وقضاة من المحكمة الابتدائية، كما أن نتيجة هذه الورشة سيكون لها الأثر في حفز الدوائر القضائية إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي.
ونوه، إلى أنه لا بد من الإشادة بما نتج عن هذه الورشة وأنها قد تمثل توجها جديدا نرجو أن يصدر عنه قرار من المحكمة العليا التي أحيل إليها الاختصاص بإصدار المبادئ القضائية بعد أن كان من اختصاص دوائر التدقيق مجتمعة.
- جواز التعويض عن الضرر المعنوي.
- الضرر المعنوي في تحققه والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابستها.
- يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.